الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
31737- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَوْسٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ، وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: رَأْيٌ؟ قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْت، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأَخ السُّدُسَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. 31738- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلاَثَةً بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَة، وَلِلأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ لِلأُمِّ.
31739- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لأُمِّهَا، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ عَمِّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.
31740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أبْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ؟ فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لأُمٍّ، وَلاَ يَرِث أَخٌ لأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ، قَالَ: فَسَأَلْت عَطَاءً، فَقَالَ: أَخْطَأَ سَعِيدٌ، لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لأُمٍّ النِّصْفُ، وَفِي قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ: سَهْمَانِ لِلاِبْنَةِ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.
31741- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: أَنَّ لأَخِيهَا لأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ.
31742- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ: يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كُلِّهِمْ. وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ.
31743- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالاً وَنِسَاءً: فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَمَا بَقِيَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
31744- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْت فِي هَذَه عَامَ الأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْت؟ قَالَ: جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شَيْئًا، فَقَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي. 31745- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لأُمٍّ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ فِي سَهْمٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَمْ يَزِدْهُمَ الأَبُ إلاَّ قُرْبًا، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً. 31746- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لاِِخْوَتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. 31747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ. 31748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ: أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ. 31749- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: مَا زَادَهُمَ الأَبُ إلاَّ قُرْبًا. 31750- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. 31751- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُمَّ السُّدُسَ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ: أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ، حَتَّى يُنْظر حُبْلَى هِيَ أَمْ لاَ؟. 31752- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرِّكَانِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشَرِّكُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ.
31753- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ. 31754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ. 31755- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشَرِّكُ. 31756- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ، وَيَقُولُ: تَنَاهَت السِّهَامُ. 31757- حَدَّثَنَا مَعْشَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ. 31758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ. 31759- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لاَ يُشَرِّكُونَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلاَّ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي الشَّرِكَةِ، إلاَّ عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ.
31760- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ. 31761- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ. 31762- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. 31763- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. 31764- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ. 31765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا. قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ. 31766- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. 31767- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. 31768- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ. 31769- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرو، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. 31770- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ؟ قَالُوا: تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، ثُمَّ سَارَ، ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا. 31771- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورثُ، وَلاَ تَرِثُ. 31772- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا. 31773- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ.
31774- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلاَّ خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. 31775- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ خَالاً وَمَوْلًى. 31776- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالاً وَمَوْلًى مِنْ مَوْلاَهُ. 31777- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.
31778- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلاَّ خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه؟ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا. 31779- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِيهِمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، فَقَالَ: هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. 31780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ. 31781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا -، يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِيرَاثَهُ.
31782- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي هِيَ أُخْتِي لأُمِّي، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا، قَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 31783- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ. 31784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ. 31785- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ. 31786- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسٍ الْكِنْدِيَّةِ، قَالَتْ: قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي: مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلاَهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلاَهُ النِّصْفَ. 31787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، بِمِثْلِهِ. 31788- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى، أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ. 31789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ. 31790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ: خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ الثُّلُثَ. 31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْطَاهَا النِّصْفَ، فَقَالَ: إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طُعْمَةً. 31792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النِّصْفُ.
31793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ: لاَ يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُونَ. 31794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ. 31795- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ. 31796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْمَمْلُوكُونَ لاَ يَرِثُونَ، وَلاَ يَحْجُبُونَ. 31797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرَقَبَتِهَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ. 31798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكُ - بَنِي أَخِيهِ الأَحْرَارَ. 31799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الأَحْرَارُ. 31800- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدَّةِ. 31801- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، قَالاَ: لاَ يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُونَ. 24 - مَنْ كَانَ يحجب بِهِم ولا يورِّثهم. 31802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ. 31803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، أَو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ.
31804- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ: يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ، ثُمَّ يُوَرَّثُ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ. 31805- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ.
31806- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الأَرْحَامِ، قَالَ فُضَيْلٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الأَرْحَامِ. 31807- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ. 31808- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَظُنُّهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ قَاضِيًا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ. 31809- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا. 31810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ، وَقَالَ: إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طُعْمَةً. 31811- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ. 31812- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي. 31813- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ، قَالَتْ: إنَّ مَوْلاَتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا، قَالَ: هُوَ لَك، فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَك، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ مِنْهَا: قَالَ: ابْنَةُ أُخْتِهَا لأُمِّهَا.
31814- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ. 31815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍ، فَأَعْطَى الأُمَّ السُّدُسَ وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ، وَقَالَ: الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. 31816- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ. 31817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ. 31818- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ. 31819- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أِوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ. 31820- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ وَالأُمِّ إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لاَ يُعْطِيهِمْ إلاَّ نَصِيبَهُمْ. 31821- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: عَلَى زَوْجٍ، وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلاَ جَدَّةٍ، وَلاَ عَلَى أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأَمٍ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، قَالَ إبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ، قَالَ: إنْ شِئْت، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ. 31822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: لاَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ، وَلاَ امْرَأَةٍ، وَلاَ جَدَّةٍ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. 31823- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اُسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ. 31824- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 31825- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا، وَلاَ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلاَ عَلَى زَوْجٍ، وَلاَ امْرَأَةٍ. 31826- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالأَعْمَشِ، قَالاَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.
31827- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ: أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ، أَو ابْنَةُ الأَخِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ الأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ. 31828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَنْزِلُوا ذَوِي الأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ. 31829- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ، قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ. 31830- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمَالُ لِلْعَمَّةِ. 31831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. 31832- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ؟ قَالَ: ابْنَةُ الأَخِ، قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.
31833- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لاَ يَرِثُ. 31834- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ 31835- قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.
31836- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَلاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَلاَ يَرِثُ يَهُودِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ، وَلاَ يَرِثُونَ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
31837- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ، أَوْ كُفَّارٌ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ: مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، إنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ.
31838- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا أَحْرَارًا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْم وَنِصْف، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلاَثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ، وَلاَءٌ، وَلاَ رَحِمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
31839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْفَرَائِضُ لاَ تَعُولُ. 31840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ: أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ. 31841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَأَمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ، لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأُمّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ. وَقَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْن الْفَرُّوخِ.
31842- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إخْوَتِي، وَلاَ أَحْجُبُهُمْ دُونَ إخْوَتِهِمْ.
31843- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا، فَلأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ، وَلأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَضَى فِيهَا عَلَيَّ: أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا، فَجَعَلَ لِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ.
31844- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا: فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلأُخْتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
31845- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا: فَلاِبْنَتِهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا: فَلاِبْنَةِ الاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلاِبْنَةِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ: خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
31846- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرو، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ: الاِبْنَةُ، وَابْنَةُ الاِبْنِ، وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالأُخْتُ، وَالْمَرْأَةُ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ: تَرِثُ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا. 31847- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَرِثُ الرَّجُلُ سِتُّ نِسْوَةٍ: ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُمَّهُ، وَجَدَّتَهُ، وَأُخْتَه، وَزَوْجَتَهُ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَة نَفَرٍ: ابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَبَاهَا، وَجَدَّهَا، وَزَوْجَهَا، وَأَخَاهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا، وَلاَ يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ. 31848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ: أَرَأَيْت رَجُلاً تَرَكَ ابْنِ ابْنَته، أَيَرِثهُ؟ قَالَ: لا.
31849- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِنْدَلٍ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: ابْنُ الاِبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: إذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ شَيْءٌ.
31850- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى السُّدُسِ.
31851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مَعَ وَلَدٍ، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى، وَلاَ مَعَ أَبٍ، وَلاَ مَعَ جَدٍّ.
31852- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، قَالَ: مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَقَالَ: صَارَ ثَمَنُهَا تُسُعًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا: لِلاِبْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلاَثَةٌ.
31853- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا. 31854- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ الثَّعْلبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. 31855- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْته خَلِيلاً جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا.، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ. 31856- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. 31857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرُ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ، فَقُلْتُ أَنَا: آدَم، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا بَنِي آدَمَ. 31858- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا. 31859- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا. 31860- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. 31861- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ، وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنٌ دُونَهُ. 31862- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأَبِي وَائِلٍ: إنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا؟ فَقَالَ: كَذَبَ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.
31863- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدَّثَنَا هِمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: لَك سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ، قَالَ: إنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْمَةٌ. 31864- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا. 31865- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَعْلَم قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي الْجَدِّ؟ فَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيّ: فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَا ذَاك؟ قَالَ: السُّدُسُ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ لاَ أَدْرِي، قَالَ: لاَ دَرَيْت، فَمَا تُغْنِي إذًا. 31866- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.، يَعْنِي الْجَدَّ. 31867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ.
31868- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عَبْدِ اللهِ: مَا أَرَى إلاَّ أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَك كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ. 31869- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاه الثُّلُثَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ. فَمَرَرْت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاك خَاثِراً؟ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ لاَ أَكُونُ خَاثِرًا، فَحَدَّثْته، فَقَالَ: صَدَقَاك كِلاَهُمَا، قُلْتُ: لِلَّهِ أَبُوك وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلاَهُمَا، قَالَ: كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ، ثُمَّ وَفَدَ إلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ. 31870- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إلَى السُّدُسِ. 31871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ. 31872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ: أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ، وَامْحُ كِتَابِي. 31873- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ. 31874- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ: أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ. 31875- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ. 31876- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ. 31877- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول: يُقَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلاَ يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ. 31878- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلاَنِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ، قَالَ: فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ. 31879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ. 31880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: إنَّ أَوَّلَ جَدٍّ ورِّثَ فِي الإسْلاَمِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك.، يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ.
31881- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ: النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ. 31882- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلأَخِيهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إذَا كَانَتْ أُخْتٌ، أَوْ أَخٌ وَجَدٌّ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ - أَو الأَخِ - النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلأَخَوَيْنِ الثُّلُثَانِ.
31883- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَابْنَ أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ: فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ. فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.
|